منتديات نور الاسلام السلفية
http://www.nour-elislam.net/vb/index.php
منتديات نور الاسلام السلفية
http://www.nour-elislam.net/vb/index.php
منتديات نور الاسلام السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نور الاسلام السلفية

منتديات نور الاسلام السلفية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسات وبحوث > خيار المجلس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عبد الرحمن المرساوي
المديـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــام
المديـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــام
أبو عبد الرحمن المرساوي


عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 06/08/2009
الموقع : المرسى - الشلف

دراسات وبحوث > خيار المجلس Empty
مُساهمةموضوع: دراسات وبحوث > خيار المجلس   دراسات وبحوث > خيار المجلس Emptyالجمعة ديسمبر 02, 2011 6:36 pm

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
لمّا كان التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى المعاملات لكونها ضرورة اجتماعية لا غنى عنها فقد جعل الشرع الأصل فيها الحلّ والإباحة فلا يمنع منها إلاّ ما حرّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم على حسَب ما تقرّر في علم الأصول فيكون البيع والإجارة وغيرهما من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب، واللباس منها.
فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرّم الشريعة، وكذا في الأكل والشرب، إلاّ أنّ البيع قد يقع خاليًا من المنهيات التي تخرم القاعدة فيكون حلالاً لكن قد يكون سببًا للإيقاع في الندم. والندم يحوج إلى النظر ومن هنا شرعت الخيارات في العقود اللازمة فتصبح قابلة للفسخ بتراضي الطرفين.
والحكمة في ذلك أعني في مشروعية الخيارات تكمن في المحافظة على مصلحة المتعاقدين وضمان رضاهما ودفع الضرر الذي يلحق بأحدهما أو بهما ولذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه لاستدراك ندم يشتركان فيه، فوجب إمّا بالشرع كخيار المجلس وإمّا بالشرط كخيار الشرط إذا كان الخيار للمتعاقدين جميعًا.
والخيارات في الشريعة الإسلامية أنواع متعدّدة حتى أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر خيارًا كما هي مبسوطة في كتب الفقه للمذاهب السنّيّة كخيار المجلس، والشرط، والغَبن، والعَيب، والتدليس، والنجش، وحاضر لِبَادٍ، وتلقّي الركبان، وخيار القَبول، وخيار اختلاف المتبايعين، والتعيين، والرؤية، والنقد، والوصف، والخيانة، والتعدية...إلخ.
إلاّ أنّ جميعها ترجع إلى خيارات أربع: مجلس، وشرط، وغَبن، وعَيب، وعليه فنقتصر في هذا العدد على ذكر حكم خيار المجلس بعدما نقوم بتعريفه لغة وشرعًا فنقول:
خيار المجلس: كلمةٌ مركّبة من خيار ومجلس، فإضافة الخيار إلى مجلس إضافة حقيقية، إذ الغرض منها نسبة الخيار إلى المجلس فأفادت التعريف للخيار. كما أنّها جاءت بمعنى «في» فيكون المجلس ظرفًا للخيار فالمعنى أنّ الخيار في المجلس فأفادت مكان الخيار أيضًا.
والخيار معناه لغةً: اسم مصدر من خار فهو خائر وخير منك وأَخْيَر بمعنى أفضل وقد يكون بمعنى خلاف الأشرار وكذا خار الشيء اختاره إذا انتقاه.
والمجلس مكان تواجد المتعاقدين إلى حين التفرّق.
والخيار شرعًا: هو طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه، بسبب المجلس.
والمراد به مجلس العقد حين التفرّق وعليه فالمسألة هي: هل يثبت الخيار في المجلس لكلّ من المتعاقدين بعدما يتمّ البيع؟ فيحقّ لكلّ واحدٍ منهما أو لهما إمضاء البيع أو فسخه ما دامَا في المجلس أم أنّه يلزم البيع ولا خيار لهما؟
هذا ما نحاول بيانه:
ـ إذ ذهب جمهور المالكية والحنفية إلى عدم ثبوت خيار المجلس.
ـ وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى ثبوت خيار المجلس وبه قال ابن حبيب، وعبد الحميد السيوري والمازري، وابن عبد البرّ، وابن رشد الحفيد من المالكية فعندهم أنّ خيار المجلس يثبت بمجرّد مقتضى العقد مستدلّين بقوله صلى الله عليه وسلَّم: «المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ] مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ».
وقولِه صلى الله عليه وسلَّم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
ووجه الدلالة ظاهرة وذلك أنّ: الرسول صلى الله عليه وسلَّم أثبت الخيار للمتبايعين مدّة جلوسهما معًا إلى أن يتفرّقا بأبدانهما وهذا هو عمدة القائلين بثبوت خيار المجلس.
وهذا المفهوم لخيار المجلس عمل به عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، وأبو برزة الأسلمي، وسمرة بن جندب وأبو هريرة، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن مسعود.
أمّا استدلال المالكية والحنفية فيما ذهبوا إليه وهو عدم ثبوت خيار المجلس فإنّ كتبهم نجدها سلكت فيه مسلكين:
الأوّل: استصحبوا الأصل الذي في البيوع حيث تمسّكوا به، وهو لزوم البيع، والخيار ينافي هذا الأصل ويعود عليه بالبطلان.
واستدلّوا على الأصل الذي استندوا إليه:
أ ـ بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾، وبقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾.
فالآية الأولى: أوجبت الوفاء بالوعد الذي هو الإيجاب والقَبول في البيع لأنّ الأمر بالوفاء يقتضي أمرًا حصل وهو عقد البيع مثلاً فكان لازمًا فلا خيار إلاّ بشرط أو عيب أو غَبن.
أمّا الآية الثانية: فإنّ الله عزّ وجلّ أمر بالتوثّق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد في البيع وهذا إنّما يتمّ ما إذا كان على سبيل الوجوب.
أمّا الآية الثالثة: فإنّ بعد الإيجاب والقَبول تصدق أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم وغير متوقّفة على التخيير فهي صفقة لازمة.
ـ وأجيبَ: أنّ هذا لا يعارضه إلاّ مع توهّم العموم فيه والأَوْلَى أن ينبني هذا على هذا.
ب ـ أمّا من السنّة: فبقوله صلى الله عليه وسلَّم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَن تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
فوجه الاستدلال: أنّه لو كان له الفسخ قبل التفرّق جبرًا وحتمًا لم يحتج إلى أن يستقيله. ومعنى الاستقالة عندهم في هذا الحديث: هو ترك المبيع لبائعه بثمنه. ولا تحمل الاستقالة على الفسخ لأنّ ذلك بعيد عن مقتضاها في اللسان.
ـ أجيب: أنّ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.
وقال آخرون: لعلّ المراد به الاستحثاث على قَبول استقالة أحد المتبايعين وابتعاده بالفسخ، وتكون الإقالة في المجلس سنّة بهذا الحديث، وبعد الافتراق من المجلس تفضيلاً واستحبابًا.
ج ـ أمّا القياس: فإنّهم قاسوه على النّكاح والخلع والعتق على حال الكتابة بجامع عقود معاوضة ـ وعلى ما بعد التفرّق من المجلس فلا يردّ إلاّ بعيب أو غبن أو شرط.
والحاصل أنّ الخيار لو ثبت للزم إبطال هذه النصوص وهذا محال والمخلَص من هذا كلّه أن نقول: تمام العقد يكون قبل الافتراق بالأبدان ويقتصر فيه على الإيجاب والقبول إذ التراضي لا يتمّ إلاّ به شرعًا فثبتت الملكية لكلّ واحد منهما فإذا كان الفسخ من أحدهما بعد الإيجاب والقبول فهو إبطال لحقّ الآخر بلا رضاه فلا يجوز.
أمّا المسلك الثاني: فإنّه يتمثّل في ردّ الحديث الْمُثبِت لخيار المجلس بذكر الاعتذارات في عدم الأخذ به ونجملها فيما يلي:
الطريق الأوّل: جعلوا حديث ابن عمر رضي الله عنه مرجوحًا وقدّموا عليه ما هو راجح.
أ ـ مخالفته للأصل وقد مضى في المسلك الأوّل.
ب ـ بحديث النهي عن بيع الغَرر ووجه الدلالة منه أن قالوا: كلّ واحد منهما لا يدري ما يحصل له على الثمن أو المثمون.
أجيب: أنّه شابه خيار الشرط الذي يكون بعد الافتراق وعليه يمكنه إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر.
جـ ـ وبحديث أبي داود مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ»، وقوله صلى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» رواه مالك.
ووجه الدلالة منهما: هو أنّه محمول على عمومه وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس ولو كان المجلس شرطًا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لأنّ البيع لم ينعقد بعد ولا لزم بل الافتراق من المجلس.
أجيب: إنّما يصحّ على توهّم العموم فيه والأَوْلى أن ينبني هذا على هذا.
د ـ الإجماع: حيث قالوا حديث المثبت للخيار أعني خيار المجلس هو آحاد أي: من الخبر الواحد لا المتواتر، والعمل مقدّم عليه، فإنّ تكرّر البيع عندهم معروف فعدم العمل بخيار المجلس بين أظهرهم يدلّ على عدم مشروعيته دلالة قاطعة، والقطع مقدّم على الظنّ بل نقلوا إجماع أهل مكّة(1) لأنّ من تقدّم لا يتّهمون بمخالفة هذا الحديث إلاّ أنّهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله.
هـ ـ دعوى النسخ: إذ قالوا عن حديث المثبت لخيار المجلس منسوخ بالآية والأحاديث المتقدّمة ولا يجوز العمل بالمنسوخ.
و ـ القياس: إذ قاسوه على النكاح والعتق بجامع المعاوضة فلم يكن للخيار فيهما ذكر ولا أثر.
أجيب: أنّ هذا القياس مخالف للأثر والأصل الحديث لا القياس.
ز ـ أمّا المعقول فمن وجهين:
الوجه الأوّل: قالوا: إنّ مدّة الخيار مجهولة، فقد تفوت السلعة على صاحبها فيحصل بذلك ضرر فلا خيار.
أجيب: أنّ المدّة غير مجهولة بل هي معلومة بالافتراق.
الوجه الثاني: قالوا: إذا صحّ الخيار يتعذّر تولي طرفي العقد كبيع الهرايس وهو طعام سريع الاتلاف فلو صحّ فيه خيار المجلس لفاتت العين المبيعة على المشتري بحيث يتعذّر عليه تولي المعقود عليه أي امتلاك السلعة.
أمّا الطريق الثاني: تأويلهم لحديث المثبت لخيار المجلس.
أ ـ المتبايعان هما المتساومان: وإنّما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلَّم بالمتبايعين هنا مجاز أي تجوّزًا لأنّهما متشاغلان بالبيع وهذا هو حقيقة المساومة وإنّما يوصفان بذلك حقيقة لا مجازًا حتى مباشرة البيع وهذا نظيره في الشرع موجود لقوله صلى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» يريد والله أعلم لا يسم على سومه وعليه فيكونان بالخيار ما لم يتفرّقا بالقول أعني بالإيجاب والقَبول.
أجيب: أنّ هذا على خلاف الأصل والأصل حمل كلام الشارع على الحقيقة ثمّ إنّ هذا لا وجه له لأنّه لا يكون حينئذٍ في الكلام فائدة لأنّه معقول أنّ كلّ واحد في ماله وسلعته بالخيار قبل السوم، وما دام قبل الشراء متساومًا حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه، وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء وفي حين المساومة، هذا معلّق بالعقل والفطرة والشريعة وإذا كان هذا كذلك بَطَلَت فائدة الخبر وقد جلّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن يخبر بما لا فائدة فيه.
ب ـ حملهم الحديث المثبت لخيار المجلس على الافتراق بالأقوال لا بالأبدان وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب والمثبت قبل القبول فهو كناية.
ويكون المراد بالتفرّق هنا التفرّق بالأقوال وهو مستعمل في عرف الشارع كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَةُ﴾ يريد تفرّقهم في العقائد والأديان.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلَّم: «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً...» الحديث.
وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِن سَعَتِهِ﴾ والمراد به لفظ المطلق بالطلاق ويكون بالقول.
أجيب: أنّ هذا وإن كان بالقول لا بالبدن عند البداية لكن في النهاية يكون الافتراق بالأبدان سواء في اختلاف العقائد والأديان أو الطلاق هذا المعنى معقول ومعروف حسًّا ومعنًى.
خاتمة البحث:
بعد محاولة جمع وبيان أقوال وأدلّة الفقهاء وردوداتهم على حديث المثبت لخيار المجلس تبيّن لنا أمور منها:
1 ـ أنّ النافين لخيار المجلس لم يكن لهم دليل ينصّ على عدم الثبوت، وإنّما كانت أدلّتهم استصحاب الأصل الذي في العقود اللازمة، وأنّها تلزم بمجرّد الإيجاب والقبول الدالّ على التراضي الذي محلّه القلب.
2 ـ أنّ اعتذارات النافين في ردّ حديث المتبايعين بالخيار ما لم يتفرّقا تكاثرت حتى قال ابن عبد البرّ: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لردّ هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء.
3 ـ أنّ هذه الاعتذارات لم تبلغ القوّة في تأويل الحديث المذكور حتى يخرجه عمّا وضع له.
4 ـ أنّ عمدة المثبتين إنّما حديث واحد صحيح.
5 ـ أنّ استدلال المثبتين إنّما كان على سلامة صحّة دلالة الحديث على المطلوب.
هذا وفي الأخير نعلم فعلاً صحّة دليل المثبتين لخيار المجلس لسلامة وجه دلالته مع ثبوته، سيّما إذا علمنا تطبيق الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له حيث كان إذا اشترى شيئًا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع وهذا الأثر إنّما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ولهذا قال ابن حجر: «وهو ظاهر في أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلى أنّ التفرّق المذكور بالأبدان».اه
وممّن قاربه شريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة.
إلاّ أنّنا نقول مثل ما قال ابن حجر في تلخيصه معقّبًا على فعل ابن عمر هذا: «لم يبلغ ابن عمر النّهي وهو قوله صلى الله عليه وسلَّم: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
وسبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.




ثبت المراجع:
ـ الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهّاب.
ـ إكمال الإكمال الأُبِّي.
ـ الاستذكار لابن عبد البرّ.
ـ بداية المجتهد لابن رشد.
ـ البلغة لأحمد الصاوي على الشرح الصغير للدردير.
ـ التاج والإكليل للمواق.
ـ تاج العروس للزبيدي.
ـ التلخيص الحبير لابن حجر.
ـ التلقين للقاضي عبد الوهاب.
ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل.
ـ الذخيرة القرافي.
ـ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني.
ـ سنن أبي داود.
ـ صحيح مسلم.
ـ فتح الباري لابن حجر.
ـ قاموس المحيط للفيروز أبادي.
ـ القبس لابن العربي.
ـ القوانين الفقهية.
ـ لسان العرب لابن منظور.
ـ مختصر الطحاوي.
ـ المخصّص لابن سيده.
ـ المنتقى للباجي.
ـ المدوّنة الكبرى.
ـ المعلم بفوائد مسلم للمازري.
ـ مفتاح الوصول للشريف التلمساني.
ـ معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
ـ المقدّمات لابن رشد الجدّ.
ـ مواهب الجليل للحطّاب.
ـ الموطّأ شرح الزرقاني
المصدر راية الاصلاح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelislam.7olm.org
 
دراسات وبحوث > خيار المجلس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نور الاسلام السلفية :: المنابر العامة :: فوائد وحكم-
انتقل الى: