أحـكــام الأضــحـيـة
فتاوى لجمع من أهل العلم
· مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟
الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقوله تعالى:{ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ }
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل. فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح واذكر قول الله تعالى:{ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ }.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم:(228)
· ما حكم الأضـحـية ؟
الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده .
وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{ إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }.
وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته ، والثانية عن من آمن به من أمته ، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه ، ورغب فيها .
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه (( من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا )) .[أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].
وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال : إن الظاهر وجوبها وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم.
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط:(18)
· وقت الأضحية
الجواب : الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة؛ هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. قال صلى الله عليه وسلم (( كل أيام التشريق ذبح )) [ الصحيحة (2476)] .
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(333)
· فإن ذبح قبل إمامه
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تُـجزئه، ولو كان ذبْحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123).
· جنس ما يضحى به
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم ( ضأنها ومعزها ) فمن ضحى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تقبل منه ، مثل أن يضحى الإنسان بفرس أو بغزال أو بنعامة فإن ذلك لا يقبل منه ؛ لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام . قال تعالى :{ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَة الأنْعَامِ } .
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(333)
· ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر
الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا )) رواه مسلم .
وفي رواية (( ولا من بشره )) والبشرة: الجلد ؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده ، كما يفعله بعض الناس ؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي : الشعر والظفر والبشرة .
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· الحكمة من هذا التحريم
الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟!
فقالت: ( كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية
الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها.
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر، والله أعلم.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)
· هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً ؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد (( وأراد أحدكم أن يضحي )) فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟
الجواب : يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
الجواب: إن ذَكر أنها عن فلان فهوأفضل ؛لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول (( اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد )) .
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)
· هل ذكره أنها عن فلان من التلفظ بالنية ؟
الجواب : النية محلها القلب ، فيكتفي بما قصده في قلبه ، ولا يتلفظ بالنية ، ولا مانع من أن تقول : اللهم إن هذه أضحية عن والدي ، وليس هذا من التلفظ بالنية .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (5928)
· هل يحل للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟
الجواب: نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
· هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(928)
· ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي ؟
السائل: الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛ فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟
الشيخ: حتى وإن اشتراها
الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها
الشيخ: لا يجوز.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)
· هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذه الأيام وهي تريدأن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ،ولكن تكده بـرفـق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(283)
· هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب : لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك - في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك . ثبت عن جـابر قال (( كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها )) [ صححه الإمام الألباني / صحيح سنن أبي داود ].
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
· هل يشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
منبر الدعوة السلفية (ليبيا)