مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة ويومي العيد وأيام التشريق
قسّم الفقهاء التكبير من حيث الأداء إلى مطلق ومقيد :
فأما المطلق : فيبدأ من عشر ذي الحجة ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين ومن الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما فإذا انتهت الخطبة يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته .
وأما المقيد: فهو ما كان عقب الفرائض يبدأ به المُحل من فجر يوم عرفة والمُحرم من ظهر يوم النحر وينتهي التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
وللعلماء اختلاف كثير في محله وفي ابتدائه وانتهائه ذكره الإمام الشوكاني في النيل ( ج 3 ص 358 ) فليراجعه من شاء.
قال الحافظ في الفتح : وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود : "أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى" . أخرجه ابن المنذر وغيره وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن عباس .
ثم إن التكبير أيام التشريق يستحب في أي وقت من الأوقات من ليل أونهار عقب الفرائض وغيرها .
قال البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ :" وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا " وكان ابن عمر كذلك يكبر بمنى في تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر .
صيغة التكبير
أما صيغة التكبير فالذي يظهر من الآثار أن الأمر فيها موسع .
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ :" وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا .
وقيل : يكبر ثلاثا ، ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
وقيل : يكبر ثنتين ، بعدها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد .
جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال أحمد وإسحاق .
المصدر :
شبكة سحاب السلفية
الأفنان الندية شرح منظومة السّبل السّوية لفقه السّنن المرويّة
(ج 2 ص 317) .